هل يحق لدائرة الهجرة الآلمانية Auslandbehörde الغاء تصريح الاقامة الممنوح لطالب الحماية (اللاجىء)؟؟
المحامي : حسين نعسو
بداية فان الجهة المختصة في منح صفة او وضع اللاجىء لطالب الحماية Asylsuchende-Asylbewerbe الذي يصل الى الاراضي الآلمانية هو المكتب الاتحادي BAMF وذلك بعد الاستماع الى اقواله والتدقيق في الادلة المقدمة من قبله وحيث ان هذه الحماية تنقسم الى اربعة انواع Schutzformen وهي حسب اهميتها وقوتها :
1- الاعتراف به كلاجىء سياسي Asylberechtigung
2- منحه صفة اللاجىء Flüchtlingsschutz (Flüchtlingseigenschaft)
3- الحماية التكميلية او المؤقتة ( Subsidiärer Schutz)
4- حظر الترحيل (Abschiebungsverbot)
وذلك حسب الادلة والمستندات التي يقدمها طالب الحماية للمكتب الاتحادي ومدى قناعة الموظف المختص (المقرر) بتلك الادلة
ووفقاً لقانون الاقامة الالماني Aufenthaltsgesetz فانه خلال مدة الثلاث سنوات يحق لمكتب الهجرة والمكتب الاتحادي اعادة تقييم Prüfung وضع طالب الحماية من جديد والتأكد من ان تلك الظروف والاسباب التي دعت الى منحه حق الحماية مازالت قائمة وبالتالي فانه من حق دائرة الهجرة وخلال المدة المذكورة اعلاه (وخاصة بعد التمديد للاقامة او التقدم بطلب الحصول على الاقامة الدائمة (Niederlassungserlaubnis) اعادة تقييم الحالة والتأكد من وجود الاسباب التي تستدعي الاستمرار في منحه حق الحماية ومدى التزام طالب الحماية بالقوانين الالمانية والاندماج في المجتمع الالماني وعدم ارتكابه لجرائم من شأنها تهديد الامن والسلامة العامة وعلى ضوء تلك الدراسة فان دائرة الهجرة لها سلطة تقديرية في الغاء الاعتراف به كلاجىء او الاستمرار في منحه الحماية وبالتالي يحق لدائرة الهجرة الغاء قرار الاعتراف به كلاجىء او اتخاذ قرار الترحيل بحقه Ausweisung-Abschiebung في حالتين :
1- اذا لم تعد الظروف والاسباب التي دعت الى منح الاقامة قائمة بعد
2- او كانت هناك اسباب الترحيل Ausschlussgründe لاحد المستفيدين من الحماية متوفرة وفقاً لنص المادة 53 الفقرة 1 والمادة 54 الفقرة 1b من قانون الاقامة Aufenthaltsgesetz والتي اوجزتها “في انه يحق طرد اللاجىء الذي يهدد اقامته الامن والنظام العام او النظام الاساسي الديمقراطي الحر او المصالح الهامة الاخرى لجمهورية المانيا الاتحادية والتي تقتضي مغادرته البلاد ويفترض هذا اذا كانت الحقائق تبرر الاستنتاج بانه ينتمي الى جمعية تدعم الارهاب
– او عندما يرتكب احد اللاجئين جريمة حرب او جريمة جنائية خطيرة غير سياسية خارج المانيا
– او التصرف بشكل يخالف اهداف ومبادىء الامم المتحدة او يعتبر خطراً على امن جمهورية المانيا ويشكل خطرا على عامة الناس نتيجة ارتكابه لفعل عنيف وخطير وفق المادة 89a فقرة 1 من القانون الجنائي Strafrecht
– او تم الحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن سنتين في جريمة واحدة او اكثر
-مع الاخذ بعين الاعتبار طول مدة الاقامة القانونية في المانيا والروابط الشخصية والاقتصادية وغيرها وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 53 من قانون الاقامة واذا كان المكتب الاتحادي يرغب في الغاء الاعتراف فيتوجب عليه اولاً الطلب من اللاجىء ابداء وبيان الرأي كتابياً بشأن الالغاء المقصود
وفي حال صدور قرار الالغاء من المكتب الاتحادي فيحق للمتضرر من ذلك الطعن في القرار امام المحكمة الادارية Verwaltungsgericht في غضون اسبوعين من تاريخ استلامه للقرار ومن شان هذا الطعن ان يعلق تأثير قرار الغاء الاعتراف لحين صدور قرار الحكم من المحكمة الادارية بخصوص ذلك الا اذا كان قرار الغاء الاعتراف بسبب ادانة الشخص بارتكاب جريمة فحينها ليس للطعن اي اثر معلق ويعتبر الالغاء سارياً وحينما يتم الغاء الاعتراف يتوجب على اللاجىء مغادة المانيا ويتوجب عليه حينها تسليم وثيقة السفر والحصول على جواز سفر من سفارة بلاده ولايمكنه الحصول على وثيقة سفر الاجانب الا اذا رفضت البعثة الدبلوماسية لبلاده منحه جواز السفر ولكن وقد يحق للاجىء الذي صدر قرار الالغاء بحقه ونتيجة للطعن المقدم الى المحكمة بان يحصل مجدداً على حق الاقامة لاسباب اخرى كان تكون انسانية او صحية او دينية بدلاً من سياسية مراعياً في ذلك طول اقامة اللاجىء في المانيا ودرجة اندماجه في المجتمع و حسن سلوكه وسيرته وهكذا نجد انه ليس من السهولة والبساطة لمكتب الهجرة سحب تصريح الاقامة ويتوجب عليها انتظار قرار المكتب الاتحادي BAMF ومن ثم قرار المحكمة الادارية Verwaltungsgericht مع التنوية بان اجراءات اللجوء من حيث منح ورفض الاقامة هي متشابهة الى حد ما في جميع الدول الاوربية بموجب اتفاقية وقانون Dublin-Verordnung وفي النهاية لابد من بيان ان مناسبة كتابة هذا البوست هو القرار الجائر والغير القانوني الصادر عن دائرة الهجرة في مدينة Landkreis Verden التابعة لولاية Niedersachsen الالمانية بتاريخ 6/4/2020 بخصوص امكانية سحب تصريح الاقامة من احد الأخوة الكرد الازديين من قامشلو (نحتفظ على بيان الاسم وبقية المعلومات الشخصية بسبب حماية المعلومات Datenschutz ) مبررةً في ذلك القرار وكما جاء في حيثياته بسبب مشاركته في الانشطة الخاصة بحزب الاتحاد الديمقراطي PYD والذي جاء تعريفه في متن القرار “بانها منظمة سورية شقيقة لحزب العمال الكردستاني PKK الموضوع على لائحة الارهاب الاوربية ” محاولةً بذلك دائرة الهجرة الاستناد في قرارها الجائر ذاك على نص المادة 53 الفقرة 1 والمادة 54 الفقرة 1b من قانون الاقامة Aufenthaltsgesetz دون ان تدرك بان المسؤولية الجزائية في القانون هي مسؤولية شخصية لاتتعدى الى غير المتهم او مرتكب الجريمة الى احد آخر من افراد اسرته تماشياً مع النصوص الدينية لمختلف الاديان السماوية “ولاتزر وازرة وزر اخرى” ولايوجد في القانون مايشير بان الحزب الفلاني هو شقيقة او والدة الحزب العلاني المتهم بالارهاب وبالتالي يجب ادانته قياساً على ذلك وبالتالي فان هذا القرار وبالرغم من خطورته في حال تعميمه ونفاذه الا انه يبقى قراراً مخالفاً للقانون ويمكن الطعن فيه والغاءه بكل سهولة لاسيما ان لحزب الاتحاد الديمقراطي شخصية اعتبارية مستقلة قانوناً عن بقية الاحزاب ولها مكاتب تمثيل في برلين ناهيكم عن تعاطي وتعاون التحالف الدولي لمناهضة الارهاب والتي المانيا هي جزء منه مع القوات العسكرية YPG التي تتبع لهذا الحزب الذي لاتوجد اية قرارات قضائية من المحاكم الاوربية تدينها وتصنفها كمنظمة ارهابية وبالتالي يتوجب على الاخ الذي صدر هذا القرار بحقه الاستعانة بمحام مختص في قضايا الهجرة واللجوء للطعن في اي قرار محتمل صدوره من دائرة الهجرة بسحب تصريح الاقامة منه وذلك لنقضه والغاءه قانوناً لكي لايجري تعميمه بشكل تعسفي لاحقاً على بقية الحالات والاحزاب والجمعيات والمنظمات